السيد أحمد الموسوي الروضاتي

358

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اختلف المعتق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 57 : كتاب العتق : إذا اختلف المعتق والشريك فقال الشريك كان صانعا خبازا أو خياطا أو كاتبا يريد زيادة قيمته فأنكر المعتق فالقول قول المعتق ، فان الأصل أن لا صنعة ، والشريك يدعيها ، وهذا هو الأقوى عندي ، وقال قوم على قولين . هذا إذا كان ميتا أو غايبا فأما إن كان حاضرا نظرت ، فإن لم يكن بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فيها ، فالقول قول الشريك أنه صانع بغير يمين ، لأنه يقطع أنه كان صانعا حين العتق ، فإن كان بينهما مدة يتعلم الصنعة في مثلها ، فالقول قول المعتق عندنا ، لما مضى ، وعندهم على قولين . * إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 57 : كتاب العتق : إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة فقال المعتق كان معيبا آبقا أو سارقا وأنكر الشريك ذلك ، فالقول قول الشريك عندنا ، ومنهم من قال على قولين ، فإنما قلنا بالأول لان الأصل عدم العيب ، والمعتق يدعى حدوثه . * العتق في المرض المخوف يعتبر من أصل المال * مذهب فقهاء العامة أن العتق في المرض المخوف من الثلث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 57 : كتاب العتق : العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث وهو مذهب المخالفين . . . * إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف دفعة واحدة ومات منه وليس له مال سواهم أخرجوا من الثلث بالقرعة والمعتبر في التقسيم القيمة وإذا مات أحدهم قبل الموصي أقرع بين الحي والميت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 58 ، 59 : كتاب العتق : إذا أعتق مماليكه في مرضه فلا فصل بين أن يكون ثلاثة أو ستة أو عشرة أو أكثر من ذلك ، فإذا أعتقهم في مرضه المخوف نظرت ، فان كانوا يخرجون من الثلث عتقوا كلهم فإن لم يكن له مال سواهم جزأهم ثلاثة أجزاء إن كانت القيمة متساوية ، وإن اختلفت القيمة ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها ، وجعلناهم ثلاثة أجزاء ، واقرع بينهم . فإن كان الثلث اثنين أعتقا وأرقنا أربعة وتصح المسألة بأربع شرائط أن يكون في مرضه المخوف ومات منه ، وأن لا يكون له مال سواهم ، وأن يكون العتق دفعة واحدة ، وأن لا يموت بعض العبيد قبل وفاة المعتق ، فان اختل واحد من ذلك لم تصح المسألة . فإن كان في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا ومات عتق الكل وإن كان في مرض مخوف ثم برئ عتقوا